الخامس : خيار التأخير
کلام التذکره في خيار التاخير
الدليل علي هذا الخيار
قال في التذكرة:من باع شيئاً و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام،فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين.و إن مضت الثلاثة و لم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع 1 .
و الأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ 2 عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غيرها3 المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة4
(1)التذكرة 1:523.(2)حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:576،و راجع الانتصار:437،المسألة 249،و الخلاف 3:20،المسألة 24،و جواهر الفقه:54،المسألة 193.(3)مثل:الحدائق 19:44،و الرياض 1:525،و مستند الشيعة 14:397،و الجواهر 23:51.(4)تقدّم التخريج عنها آنفاً،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:576 577.