الاقوي الفور و الدليل عليه
المناقشه في ما ذکره بعض المعاصرين
السابق،انتهى.
و لا يخفى أنّ ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم و هو استمرار اللزوم مبنيٌّ لطرح العموم و الرجوع إلى الاستصحاب.
و أمّا ما ذكره أخيراً لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب،و حاصله:أنّ اللزوم إنّما يثبت بالاستصحاب،فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قُدّم عليه.
ففيه:أنّ الكلّ متّفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء و إن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضاً،فلا وجه للإغماض عن الآية و ملاحظة الاستصحاب المقتضي للّزوم مع استصحاب الخيار.
ثمّ إنّه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة:أنّ الأقوى كون الخيار هنا على الفور؛ لأنّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم لما عرفت سابقاً:من أنّ مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دليل على العود إليه،كما في جميع الأحكام المستمرّة إذا طرأ عليها الانقطاع و لا باستصحاب الخيار لما عرفت:من أنّ الموضوع غير محرَزٍ؛ لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ،فلا يشمل الشخصَ المتمكّن منه التارك له،بل قد يُستظهر ذلك من حديث نفي الضرر تَعيَّنَ 1 الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون و عدم ترتّب الأثر عليه و بقاء آثار العقد،فيثبت اللزوم من
(1)جواب لقوله:« لمّا لم يجز».