مسأله : هل ظهور الغبن شرط شرعي او کاشف عقلي؟
مسألة
ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار،أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟
فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع 1 و غيرها هو الأوّل،و في الغنية:الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار.
و ظاهر كلمات آخرين 2 الثاني.و في التذكرة:أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا3 .و قولهم:« لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف»4 فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن،و عدم السقوط5 ظاهرٌ في ثبوته.
(1)راجع المبسوط 2:87،و الغنية:224،و الشرائع 2:22.(2)مثل ظاهر المختصر 1:121،و الرياض 8:190.(3)التذكرة 1:522.(4)كما في الشرائع 2:22،و الإرشاد 1:374،و القواعد 2:67،و غاية المراد 2:99،و راجع مفتاح الكرامة 4:572.(5)في« ش»:« عدم سقوطه».