شروط هذا الخيار
فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم،و إلّا فلا بيع له 1 ،انتهى.و نحوها عبارة السرائر2 .و الظاهر أنّ المراد بالخيار اختيار المشتري في تأخير القبض و الإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم.
و أمّا المتأخّرون،فظاهر أكثرهم يوهم كون الليل غايةً للخيار،و إن اختلفوا بين من عبّر بكون الخيار يوماً3 و من عبّر بأنّ الخيار إلى الليل 4 .و لم يُعلم وجهٌ صحيحٌ لهذه التعبيرات مع وضوح المقصد إلّا متابعة عبارة الشيخ في النهاية،لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار المشتري،و أنّ له تأخير القبض و الإقباض.و هذا الاستعمال في كلام المتأخّرين خلاف ما اصطلحوا عليه لفظ« الخيار» فلا يحسن المتابعة هنا في التعبير،و الأولى تعبير الدروس كما عرفت 5 .
ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير؛ لأنّه فردٌ من أفراده،كما هو صريح عنوان الغنية6 و غيرها7 ،فيشترط فيه جميع
(1)سقطت العبارة المذكورة من كتاب النهاية المطبوع مستقلا،نعم وردت في المطبوع ضمن الجوامع الفقهيّة:336،و المطبوع مع نكت النهاية(للمحقّق الحلّي)2:142،و محلّها باب الشرط في العقود من كتاب المتاجر.(2)السرائر 2:282.(3)مثل العلّامة في التحرير 1:167.(4)كما في الجامع للشرائع:247،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374.(5)في الصفحة السابقة.(6)الغنية:219.(7)راجع الشرائع 2:23،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374 و غيرها.