تصوير الغبن من الطرفين و الاشکال فيه
الوجوه المذکوره في تصوير ذلک
1- ما ذکره المحقق القمي
نفي الضرر،فنفي 1 الضرر المالي في التكاليف لا يتحقّق 2 إلّا إذا كان تحمّله حرجاً.تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
إشكال:
ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن:أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما3 ،انتهى.
فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً.و المحكيّ عن بعض 4 الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك،حيث قال:قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة،و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها،و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين،و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين،و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر،و هو محالٌ،فتأمّل،انتهى.
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك
و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض:
منها:ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله
(1)في« ق» بدل« فنفي»:« فيبقى»،لكنّه لا يلائم السياق.(2)في« ش» بدل« لا يتحقّق»:« لا يكون».(3)الروضة 3:467،و المسالك 3:205،و جامع المقاصد 4:295.(4)و هو المولى أحمد بن محمّد التوني أخو المولى عبد اللَّه التوني صاحب الوافية،ذكره في تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح:« و المغبون إمّا البائع أو المشتري»،راجع الروضة البهيّة(الطبعة الحجريّة)1:378.