تصوير الغبن من الطرفين و الاشکال فيه - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصوير الغبن من الطرفين و الاشکال فيه

الوجوه المذکوره في تصوير ذلک

1- ما ذکره المحقق القمي

نفي الضرر،فنفي 1 الضرر المالي في التكاليف لا يتحقّق 2 إلّا إذا كان تحمّله حرجاً.
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه

إشكال:
ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن:أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما3 ،انتهى.
فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً.و المحكيّ عن بعض 4 الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك،حيث قال:قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة،و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها،و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين،و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين،و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر،و هو محالٌ،فتأمّل،انتهى.
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك

و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض:
منها:ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين في جواب من سأله

(1)في« ق» بدل« فنفي»:« فيبقى»،لكنّه لا يلائم السياق.

(2)في« ش» بدل« لا يتحقّق»:« لا يكون».

(3)الروضة 3:467،و المسالك 3:205،و جامع المقاصد 4:295.

(4)و هو المولى أحمد بن محمّد التوني أخو المولى عبد اللَّه التوني صاحب الوافية،ذكره في تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح:« و المغبون إمّا البائع أو المشتري»،راجع الروضة البهيّة(الطبعة الحجريّة)1:378.

/ 344