الاستدلال علي مسقطيه التصرف - مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال علي مسقطيه التصرف

هل يسقط الرد بمطلق التصرف

و ابن زهرة و ظاهر المحقّق،بل المحقّق الثاني 1 .


و استدلّ [عليه 2 ]في التذكرة أيضاً تبعاً للغنية3 -:بأنّ تصرّفه فيه رضاً منه به على الإطلاق،و لو لا ذلك كان ينبغي له الصبر و الثبات حتّى يعلم حال صحّته و عدمها،و بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح:« أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه 4 فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و5 علم بذلك العوار و بذلك العيب،فإنّه يمضي عليه البيع،و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»6 .

و يدلّ عليه مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال:إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن،و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب»7 .


هذا ،


و لكنّ الحكم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف،حتّى مثل قول

(1)اُنظر الصفحة 286 289.

(2)لم يرد في« ق».

(3)راجع الغنية:222.

(4)في« ش»:« و لم يتبيّن له»،و اختلفت المصادر الحديثيّة فيها.

(5)في« ش» بدل« و»:« ثمّ».

(6)التذكرة 1:525،و الرواية أوردها في الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 2.

(7)الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 3.

/ 344