الاستدلال علي مسقطيه التصرف
هل يسقط الرد بمطلق التصرف
و ابن زهرة و ظاهر المحقّق،بل المحقّق الثاني 1 .
و استدلّ [عليه 2 ]في التذكرة أيضاً تبعاً للغنية3 -:بأنّ تصرّفه فيه رضاً منه به على الإطلاق،و لو لا ذلك كان ينبغي له الصبر و الثبات حتّى يعلم حال صحّته و عدمها،و بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح:« أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يبيّنه 4 فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً و5 علم بذلك العوار و بذلك العيب،فإنّه يمضي عليه البيع،و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»6 .
و يدلّ عليه مرسلة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال:إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن،و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب»7 .
هذا ،
و لكنّ الحكم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف،حتّى مثل قول
(1)اُنظر الصفحة 286 289.(2)لم يرد في« ق».(3)راجع الغنية:222.(4)في« ش»:« و لم يتبيّن له»،و اختلفت المصادر الحديثيّة فيها.(5)في« ش» بدل« و»:« ثمّ».(6)التذكرة 1:525،و الرواية أوردها في الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 2.(7)الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 3.