اذا اکره احدهما علي البقاء
الاقوي سقوط الخيار عنهما
الآخر،فلا ينافي سقوط خيار الآخر؛[لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية1 ]،مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه،كما لا يخفى على المتأمّل.و حملها على ما ذكرنا:من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ،لا إرادة خصوصه فقط،أولى من تخصيصها ببعض الصور.و لعلّ نظر الشيخ و القاضي 2 إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غايةً لسقوط خيار كلٍّ منهما،فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقطٌ لخياره خاصّةً.و هو استنباطٌ حسنٌ.لكن لا يساعد عليه ظاهر النصّ 3 .إذا أكره أحدهما على البقاء
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة و هي ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير و فارق الآخر اختياراً فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف 4 عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا،و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال 5 جريان الخلاف هنا أيضاً.
و كيف كان،فالحكم بسقوط الخيار،عليهما6 هنا أقوى كما لا يخفى.
(1)لم يرد ما بين المعقوفتين في« ق»،نعم ورد في هامش« ف».(2)و هو سقوط خيار المختار خاصّة،راجع الصفحة 74.(3)يعني قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا».(4)تقدّم في الصفحة 74 75.(5)تقدّم ذكره في الصفحة 73.(6)كذا في« ق»،و في« ش»:« عنهما».