مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ،و بين عدم ذكر المدّة أصلاً،كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار»،و بين ذكر المدّة المطلقة،كأن يقول:« بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» ؛ لاستواء الكلّ في الغرر. خلافاً للمحكيّ 1 عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي،فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاُولى 2 ثلاثة أيّام.و يحتمل حمل الثانية عليها،و عن الانتصار و الغنية و الجواهر:الإجماع عليه 3 .
(1)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:561،و راجع المقنعة:592،و الانتصار:438،المسألة 250،و الخلاف 3:20،المسألة 25،و الجواهر:54،المسألة 194،و الغنية:219،و الكافي في الفقه:353. (2)في« ش»:« الثانية». (3)حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:561،و راجع الانتصار:439 ذيل المسألة 250،و الغنية:219،و الجواهر:54،المسألة 194.