شاء.نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد1 .لكن الفرق يظهر بالتأمّل. و أمّا الاستشهاد عليه بحكم العرف،ففيه:أنّ زمان الخيار عرفاً لا يراد به إلّا ما كان الخيار متحقّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين،و المفروض أنّ الخيار هنا جعليٌّ،فالشكّ 2 في تحقّق الخيار قبل الردّ بجعل المتعاقدين. و أمّا ما ذكره بعض الأصحاب 3 في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة،فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى المنفصل،كما لا يبعد عن إطلاق كلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار4 . سواءً كان قبل الردّ أو بعده،و نماؤه أيضاً له مطلقاً.و الظاهر عدم سقوط خيار البائع،فيستردّ المثل
(1)التذكرة 1:520. (2)في« ف»:« فالشأن». (3)كما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:594،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:80. (4)قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:595:« و قد يحتجّ له برواية الحلبي" فإذا افترقا فقد وجب البيع" »،و أخبار أُخر أشار إليها في الجواهر 23:81.