و أمّا الثاني:فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوى كما عرفت 1 كون التصرّف مسقطاً فعليّاً كالقولي يُسقط الخيار في كلّ مقامٍ يصحّ إسقاطه بالقول:و الظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الردّ.
هذا،مع أنّ حدوث الخيار بعد الردّ مبنيٌّ على الوجه الأوّل المتقدّم 2 من الوجوه الخمسة في مدخليّة الردّ في الخيار،و لا دليل على تعيينه 3 في بيع الخيار المتعارف بين الناس،بل الظاهر من عبارة غير واحدٍ هو الوجه الثاني.
أو نقول:إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطيّة الواقعة في متن العقد،فقد يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار و قد يؤخذ قيداً للفسخ.
نعم،لو جُعل الخيار و الردّ في جزءٍ معيّنٍ من المدّة كيومٍ بعد السنة كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد،و جاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا4 من عدم تحقّق الخيار،و من تحقّق سببه.
و أمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخيار،ففيه:أنّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط على الردّ و الفسخ بعده إن
(1)راجع الصفحة 104 و 107.(2)تقدّم في الصفحة 129.(3)في« ش»:« تعيّنه».(4)في« ش» زيادة:« و لو قولاً».