مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنّ السقوط بالتصرّف ليس تعبّداً شرعيّاً مطلقاً حتّى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.



و أمّا الثاني:فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوى كما عرفت 1 كون التصرّف مسقطاً فعليّاً كالقولي يُسقط الخيار في كلّ مقامٍ يصحّ إسقاطه بالقول:و الظاهر عدم الإشكال في جواز إسقاط الخيار قولاً قبل الردّ.
هذا،مع أنّ حدوث الخيار بعد الردّ مبنيٌّ على الوجه الأوّل المتقدّم 2 من الوجوه الخمسة في مدخليّة الردّ في الخيار،و لا دليل على تعيينه 3 في بيع الخيار المتعارف بين الناس،بل الظاهر من عبارة غير واحدٍ هو الوجه الثاني.
أو نقول:إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطيّة الواقعة في متن العقد،فقد يؤخذ الردّ فيها قيداً للخيار و قد يؤخذ قيداً للفسخ.
نعم،لو جُعل الخيار و الردّ في جزءٍ معيّنٍ من المدّة كيومٍ بعد السنة كان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد،و جاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا4 من عدم تحقّق الخيار،و من تحقّق سببه.


و أمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخيار،ففيه:أنّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلّط على الردّ و الفسخ بعده إن

(1)راجع الصفحة 104 و 107.

(2)تقدّم في الصفحة 129.

(3)في« ش»:« تعيّنه».

(4)في« ش» زيادة:« و لو قولاً».

/ 344