جملةٌ من الأخبار و الإيقاع إنّما يقوم بواحدٍ1 . و فيه:أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين:المشروط له،و المشروط عليه،لا كونه متوقِّفاً على الإيجاب و القبول؛ أ لا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ2 تمسّكاً بعموم:« المؤمنون عند شروطهم»،غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعضٍ 3 .لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب و القبول.
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط،أو4 انصرافه،خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس 5 -:بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها.و الرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق،بل هو حكم شرعيٌّ في بعض أقسامه لا يقبل 6 الثبوت في غير مورده،بل و لا السقوط في مورده.و مرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها من دليلٍ،و قد وجد في
(1)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:568،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:64،و اللفظ للأوّل،و راجع الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديثان 1 و 4 و غيرهما في غير الباب. (2)راجع المسالك 10:292،و نهاية المرام 2:251،و كشف اللثام(الطبعة الحجريّة)2:185. (3)كما قاله العلّامة في التحرير 2:79. (4)في« ش» بدل« أو»:« و». (5)تقدّم في الصفحة 22. (6)في« ق»:« لا تقبل».