الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما1 .
ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار: بين ما يترتّب على 2 السلطنة الفعليّة،كالسقوط بالتصرّف،فإنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن،فلا يسقط قبله كما سيجي ء،و منه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة« كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن،كما جزم به بعضٌ 3 و تردّد فيه آخر4 . و بين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره. و بين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة،فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ و إن لم يعلم به. و حُكمُ بعضِ 5 من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون،يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي. و المتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار،فقد يظهر منه ترتّب الأثر
(1)كذا في« ش»،و في« ق»:« غيرها». (2)في« ش» زيادة:« تلك». (3)لم نعثر عليه. (4)تردّد فيه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:297 و 318. (5)لم نقف عليه.