المعيب 1 قد يكون ضرراً،فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلى دليل خياره.
ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة:من تسليم كون التصرّف دليلاً على الرضا بلزوم العقد،و إلّا كان اللازم في غير ما دلّ فعلاً على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.
(1)الشرائع 2:22. (2)مثل العلّامة في التذكرة 1:523،و الشهيد في غاية المراد 2:99،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:48،و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2:376،و انظر مفتاح الكرامة 4:572. (3)قاله الشهيد الثاني في الروضة 3:465،و المحدث الكاشاني في المفاتيح 3:74،و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:525. (4)المبسوط 2:143. (5)في« ش»:« و لا يبطل».