و كيف كان،فاختصاص التصرّف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبّع في كلماتهم.
نعم،لم أجد لهم تصريحاً بذلك عدا ما حكي عن صاحب المسالك 1 و تبعه جماعةٌ2 ،مع أنّه إذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغي الاستشكال من جهة ترك التصريح 3 .بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حكمهم بسقوط خيار التدليس و العيب بالتصرّف قبل العلم.و الاعتذار بالنصّ إنّما يتمّ في العيب دون التدليس،فإنّه مشتركٌ مع خيار الغبن في عدم النصّ،و مقتضى القاعدة في حكم التصرّف قبل العلم فيهما واحدٌ.
و التحقيق
أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة عدم السقوط؛ لبقاء الضرر،و عدم دلالة التصرّف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.
نعم،قد ورد النصّ في العيب على السقوط4 ،و ادّعي عليه الإجماع 5 ،مع أنّ ضرر السقوط فيه متدارَكٌ بالأرش و إن كان نفس إمساك
(1)صرّح به النراقي في المستند 14:395،و لم نعثر على غيره،نعم جاء في مجمع الفائدة 8:404:« و أمّا تصرّف المغبون في مال الغابن فيحتمل ذلك أيضاً؛ لأنّ الجهل عذر»،و نحوه ما ورد في الرياض 1:525.(2)كذا وردت العبارة في« ق»،و وردت في« ش» هكذا:« لكن الاستشكال من جهة ترك التصريح مع وجود الدليل ممّا لا ينبغي».(3)الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخيار.(4)ادّعاه في الغنية:222،و المختلف 5:183،و راجع مفتاح الكرامة 4:626.(5)في« ش»:« العين».