بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.نعم،لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم. و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه في شرح الإرشاد1 و صاحب التنقيح 2 و صاحب إيضاح النافع 3 ،و عن إجارة جامع المقاصد:جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات 4 . نعم،حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح 5 .و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة،فلا يشرع فيه الفسخ.و فيه ما لا يخفى.
(1)حكاه عنه و عمّن بعده السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:570 571. (2)التنقيح الرائع 2:47. (3)إيضاح النافع(مخطوط)لا يوجد لدينا. (4)جامع المقاصد 7:86. (5)المهذّب البارع 2:538.