و إن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله،و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ،ردّ الثمن و أخذ قيمة المتلف؛ لأنّ المبرإ منه كالمقبوض.
هذا قليلٌ من كثير ما يكون هذا المقام قابلاً له من الكلام،و ينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام،و اللَّه العالم بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام صلوات اللَّه عليه و عليهم إلى يوم القيام.
(1)راجع التحرير 1:229 230.