الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده.نعم،يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً. عدم ثبوت الخيار للفضولي و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين و إن جعلنا الإجازة كاشفةً،لا لعدم صدق« المتبايعين» ؛ لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا كما قيل 1 لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي،و هو موجودٌ هنا.نعم،ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع،و هذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.
و يندفع أيضاً:بأنّ مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف و السلم قبل القبض،مع أنّ هذا المعنى لا يصحّ على مذهب الشيخ القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخيار2 . فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم:من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين 3 . نعم ،في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجهٌ.و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل،له وجهٌ.خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف،على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي 4 .و يكفي حينئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما،و الإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ
(1)قاله صاحب الجواهر 23:9. (2)الخلاف 3:22،المسألة 29 من كتاب البيوع. (3)راجع الصفحة المتقدّمة. (4)راجع الجزء الثالث:399.