خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فحكم بالردّ مع كون الحمل من المولى؛ لبطلان بيع أُمّ الولد،حيث قال:فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع و قد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحّة و العيب دون ردّها،فإن كان العيب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتري من غير علمٍ بذلك،كان عليه ردّها و نصف عشر قيمتها1 ،انتهى. و اختاره في المختلف 2 :و هو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال:فإن وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصّةً،[اللهمّ 3 ]إلّا أن يكون العيب من حَبَلٍ فيلزمه ردّها على كلّ حالٍ وطأها أو لم يطأها و يردّ معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها4 ،انتهى. و يمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ5 ؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات و ألسنة القدماء. و قال في الوسيلة:إذا وطأ الأمة ثمّ علم بها عيباً لم يكن له
(1)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:178 179. (2)المختلف 5:179. (3)من« ش» و المصدر. (4)النهاية:393. (5)المبسوط 2:127.