و مرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ باع جاريةً حُبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال:يردّها و يردّ نصف عشر قيمتها»1 .
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية،فيقع عليها فيجدها حُبلى؟ قال:تردّ و يردّ معها شيئاً»2 .
و صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:« في الرجل يشتري الجارية الحُبلى فينكحها؟ قال:يردّها و يكسوها»3 .
و رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يشتري الجارية و هي حُبلى فيطأها؟ قال:يردّها و يردّ عشر قيمتها»4 .
هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات،و قد عمل بها المشهور،بل ادّعي على ظاهرها الإجماع في الغنية5 كما عن الانتصار6 ،و عدم الخلاف في السرائر7 .
(1)الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 9.(2)الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 5.(3)الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 6.(4)الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 7.(5)الغنية:222.(6)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:634،و راجع الانتصار:439،المسألة 251.(7)السرائر 2:298.