مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 306
نمايش فراداده

3- تعدد البائع و الظاهر جواز التفرق

حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج،و خلاف ذلك ضررٌ عليه،و علمُ البائع بذلك ليس فيه إقدامٌ على الضرر إلّا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض،و هو محلّ الكلام. و الحاصل:أنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة الاُولى غير وجيه.

و أمّا الثالث 1 :و هو تعدّد البائع،فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق؛ إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. و لو اشترى اثنان من اثنين عبداً واحداً فقد اشترى كلٌّ من كلٍّ ربعاً،فإن أراد أحدهما ردَّ ربعٍ إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية2 و لذا لا يجوز؛ لأنّ المعيار تبعّض الصفقة على بائع الواحد.

(1)في« ش»:« الثاني»،و قد تقدّم الكلام في وجه ذلك في الهامش(3)من الصفحة 312.

(2)في« ش»:« الثالثة».