بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار،كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب. و عن المختلف:أنّه حكى عن ابن الجنيد:أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً1 ،انتهى 2 .
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا3 لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه،و إلّا عمل عليها من غير يمين. قال في التذكرة:و لو أقام أحدهما بيّنةً4 عمل بها.ثمّ قال:و لو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري،لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ،فالبيّنة على المشتري 5 . و هذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة،و فيه كلامٌ في محلّه و إن كان لا يخلو عن قوّةٍ.
(1)المختلف 5:172. (2)في« ش» زيادة:« و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود،و عدم استحقاقه الثمن كلاّ و عدم لزوم العقد؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري و أنكر المشتري،و قد تقدّم في محلّه». (3)كذا في النسخ،و الظاهر:« بما». (4)لم ترد« بيّنة» في« ق». (5)التذكرة 1:541.