الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط،و إلّا فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص،بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة؛ حيث قال:« فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه،فلا شرط»1 ،فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس و الحيوان،فتأمّل. و تفصيل التصرّف المُسقِط سيجي ء2 إن شاء اللَّه تعالى.
(1)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (2)اُنظر الصفحة 97،الثالث من مسقطات خيار الحيوان.