و نحوها صحيحة الحلبي في الفقيه،عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري»1 ،و صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« الشرط2 في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري»3 . و أظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً،لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما4 كليهما؟ قال:الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ،فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء»5 .
و عن سيّدنا المرتضى قدّس سرّه و ابن طاوس:ثبوته للبائع أيضاً6 ، و حكي عن الانتصار:دعوى الإجماع عليه 7 ؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس،و لصحيحة محمّد بن مسلم:« المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان،و فيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا»8 ،و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ و هي أرجح
(1)الفقيه 3:201،الحديث 3761،و الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (2)في« ق»:« الشروط»،و الظاهر أنّه سهو. (3)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل. (4)في« ق» زيادة« أو»،و لعلّها من سهو القلم. (5)الوسائل 12:350،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 9. (6)حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد 2:97. (7)الانتصار:433،المسألة 245. (8)الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 3.