لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.
و لا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها،و لا توجب تنزيل الإطلاق.
و لا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري 1 ؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان.و لا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها و إن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.
لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى 2 من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري،فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس،فلا محيص عن المشهور.
(1)راجع الوسائل 12:349 350،الباب 3 من أبواب الخيار،الأحاديث 1،4،5،8 و 9. (2)و هي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة 86.