مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 81
نمايش فراداده

مسأله : عدم الفرق بين الامه و غيرها في مده الخيار

و في الغنية كما عن الحلبي-:أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها1 ،بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه،و ربما ينسب 2 هذا إلى المقنعة3 و النهاية4 و المراسم 5 من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء.و لم أقف لهم على دليل.

(1)الغنية:219،و الكافي في الفقه:353.

(2)نسبه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:558،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:24 إلى ظاهرها.

(3)المقنعة:592 593.

(4)العبارة ساقطة من النهاية المتداولة بين أيدينا.نعم،هي موجودة في النهاية المطبوعة مع نكت النهاية 2:144 145،و المطبوعة ضمن الجوامع الفقهيّة:336،و نقلها العلامة بلفظها في المختلف 5:223.

(5)المراسم:175.