مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 82
نمايش فراداده

مسأله : مبدا خيار الحيوان

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان و بقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله عليه السلام:« إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ،و في غيره حتّى يتفرّقا»1 . خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق 2 ،و كذا الشيخ و الحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه. قال في المبسوط:الأولى أن يقال:إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد،و العقد لم يثبت قبل التفرّق 1 ،انتهى.و نحوه المحكيّ عن السرائر2 .

(1)راجع الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 5،و 346،الباب الأوّل من الأبواب،الحديث 3 و 5.

(2)الغنية:220.

(1)المبسوط 2:85.

(2)السرائر 2:247.