و هذه الدعوى لم نعرفها.نعم،ربما يستدلّ 1 عليه 2 بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد،بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس،و بلزوم 3 اجتماع السببين على مسبّب واحد،و ما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع 4 مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.
و يردّ الأصل بظاهر5 الدليل،مع أنّه بالتقرير الثاني،مثبِتٌ.و أدلّة« التلف من البائع» محمولٌ 6 على الغالب من كونه بعد المجلس.و يردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد.و إن اتّحدا فكذلك،إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات،و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ[منها7 ]في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه،فهي عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة،و هو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان-:من أنّ الخيار واحدٌ و الجهة متعدّدة8 .
(1)راجع الاستدلال و ردّه في مفتاح الكرامة 4:553،و الجواهر 23:28. (2)كذا،و المناسب:« عليها». (3)في« ق»:للزوم،و لعلّه من سهو القلم. (4)الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 2 و 5. (5)في« ش»:« ظاهر». (6)كذا،و المناسب:محمولة. (7)لم يرد في« ق». (8)التذكرة 1:520.