ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل 1 ]زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك،عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني،كما استظهره بعض المعاصرين 2 ،قال:فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً،كان مبدؤه بعد القبض.و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص 3 الخيار بالحيوان المعيّن،و قد تقدّم التردّد في ذلك 4 . ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك،لكن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض 5 .
(1)لم يرد في« ق». (2)لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه،نعم في بعض الشروح:أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء قدّس سرّه في تعليقته على اللمعة. (3)كذا في« ق» أيضاً،لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-:أنّ في بعض النسخ المصحّحة« عدم اختصاص»،و وجّهه أيضاً بتوجيهٍ،راجع هداية الطالب:433. (4)تقدّم في الصفحة 83 84. (5)تقدّم في الصفحة 49.