مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسألة
لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،
لا لدخول الليل في مفهوم اليوم،بل للاستمرار المستفاد من الخارج،و لا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار.
و لو عقد في الليل،فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث،و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد.لكن فيه:أنّه يصدق حينئذٍ الأقلّ من ثلاثة أيّام،و الإطلاق على المقدار المساوي للنهار و لو من الليل خلاف الظاهر.
قيل:و المراد بالأيّام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالةً،فتدخل الثالثة،و إلّا لاختلفت مفردات الجمع في استعمالٍ واحد1 ،انتهى.


فإن أراد الليلة السابقة على الأيّام فهو حسن،إلّا أنّه لا يعلّل بما ذكر.و إن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمالٍ واحد،إذ لا نقول باستعمال اليومين الأوّلين

(1)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:558.

/ 344