مسألة
لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،
و لو عقد في الليل،فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث،و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد.لكن فيه:أنّه يصدق حينئذٍ الأقلّ من ثلاثة أيّام،و الإطلاق على المقدار المساوي للنهار و لو من الليل خلاف الظاهر.
قيل:و المراد بالأيّام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالةً،فتدخل الثالثة،و إلّا لاختلفت مفردات الجمع في استعمالٍ واحد1 ،انتهى.
فإن أراد الليلة السابقة على الأيّام فهو حسن،إلّا أنّه لا يعلّل بما ذكر.و إن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمالٍ واحد،إذ لا نقول باستعمال اليومين الأوّلين
(1)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:558.