و صحيحة الصفّار:« كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها[حدثاً1 ]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ،إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ 2 التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها3 أو الركوب الذي ركبها4 فراسخ؟ فوقّع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى»5 . و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد:« قلت [له 6 أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع»7 . و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دليل الرضا8 .و في موضعٍ آخر منها:أنّه دليل الرضا بلزوم العقد9 .و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية10 -:أنّ التصرّف إجازة11 .
(1)لم يرد في« ق». (2)كذا في« ق» وفاقاً للتهذيب،و في« ش»:« الثلاثة الأيّام»،وفاقاً للوسائل. (3)في« ق»:« يحدثها»،و هو سهو. (4)في« ش»:يركبها. (5)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 2. (6)]()من« ش» و المصدر. (7)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث 3. (8)التذكرة 1:519. (9)التذكرة 1:528. (10)الغنية:219. (11)التذكرة 1:538.