جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 434
نمايش فراداده

باب صلوة الوسطى وقول من قال هي الظهر

المصلى بعد اليقين بالفجر فامرهم باالاسفارى بالتبيين قلت في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يبعد هذا التأويل أو ينفيه كما سنذكره ان شاء الله تعالى و لان الصلوة قبل التبين والتيقن لا تجوز و الصلوة الفاسدة لا يوجر عليها و يبقى الفرض ذمته و قوله أعظم للاجرا فعل التفضيل فيقتضى أجرين أحدهما أكمل من الا آخر فان صيغة افعل تقتضي المشاركة في الاصل مع رجحان احد الطريقين ثم ذكر البيهقي الحديث و هو حديث ابن إسحاق ( عن عاصم بن عمر بن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى عليه و سلم أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر ) قلت أخرجه الترمذي من هذا الوجه و قال حسن صحيح كذا ذكر ابن عساكر و المنذري و المزى و رواه ايضا عن عاصم محمد بن عجلان أخرجه من طريقه ابن حبان في صحيحه و لفظه اصبحوا بالصبح فانكم كلما اصبحتم بالصبح كان أعظم لا جوركم و أخرجه ايضا أبو داود و ابن ماجة و لفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما اسفرتم فهو اعظم للاجرا و قال لا جوركم و له طريق آخر اجرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب ثنا ابن ابى مريم انا أبو غسان حدثني زيد بن اسلم على عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما اسفرتم بالصبح فهو أعظم للاجر و رجال هذا السند ثقات و فى الخلافيات للبيهقي عن ابى الزاهرية عن ابى الدار داء عن