آخر سجدة من الركعة الاولى و الثالثة نهض و لم يجلس الا الشافعي فانه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما قال البيهقي ( و ابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة انما فعل ذلك من اجل انه يشتكى ) قلت قد قررنا في الباب السابق ان الذي فعله ابن عمر لا جل شكواه و هو الاقعاء بين السجدتين و هو الذي بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين
قال ( باب كيفية الجلوس في التشهد الاول و الثاني ) ذكر فيه حديثا من طريق ابى داود ( عن فليح أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد ) الحديث و فيه ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى و اقبل بصدر اليمنى على قبلته ) إلى آخره ثم ( قال و هذا في التشهد الاول و ليس في حديثه ذكر التشهد الآخر ) قلت لفظ ابى داود في سننه اجتمع أبو حميد و أبو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين و لا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى و اقبل بصدر اليمنى على قبلته فظاهر قوله حتى فرغ ان ذلك كان في التشهد الآخر ثم ذكر البيهقي حديث محمد ببن عمرو ( سمعت ابا حميد في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قلت رواه عن محمد عن عبد الحميد بن جعفر و هو و ان خرج له في الصحيح فقد تكلم فيه ضعفه القطان و كان الثورى يحمل عليه من اجل القدر و زعموا انه خرج صع محمد بن عبد الله بن حسن و قال القطان ما ملخصه فيجب التثبت ؟ ؟ في قوله فيهم أبو قتادة فان ابا قتادة قتل مع على و هو صلى عليه هذا هو الصحيح و قتل على سنة أربعين و محمد بن عمر و لم يدرك ذلك و قيل توفي أبو قتادة سنة اربع و خمسين و ليس بصحيح و يزيد ذلك تأكيدا ان عطاف بن خالد روى الحديث فقال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني رجل انه وجد عشرة الحديث فبين ان بين محمد بن عمرو و بين أولئك الصحابة رجلا و عطاف لعله أحسن حالا من عبد الحميد قال ابن حنبل عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث و قال ابن معين ليس به بأس و هو توثيق منه على ما عرف و لا يضره ما جرحه به بعضهم لانه جرح مبهم مفسر و رواه عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو فقال عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي الحديث و لم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين و قد تقدم في باب رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه كلام كثير على هذا الحديث ثم ذكر البيهقي حديث عائشة في صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و كان يقول في كل ركعتين التحية و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى ) و حديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم قال أحدهما وارد في التشهد الآخر و الثاني وارد في التشهد الاول ) قلت حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخارى و لفظه كان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى و هو مخالف لتأويل البيهقي و إطلاقه يدل على ان ذلك كان في التشهدين بل هو في قوة قولها و كان يفعل ذلك في التشهدين اذ قولها أولا و كان يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا التقدير و حديث وائل أخرجه النسائي و لفظه ثم قعد و افترش رجله اليسرى و وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و جعل مرفقه الايمن على فخذه الايمن ثم قبض اثنتين من اصابعه و حلق حلقه ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها و في رواية له و أشار بالسبابة يدعو فذكر الدعاء دليل على ان ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقي بانه وارد في التشهد الاول و البيهقى ايضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما بعد في باب كيفية الاشارة بالمسبحة و في الباب الذي بعده فكان في روايته ما يرد تأويله هذا و ذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة و اوله بالاشارة بها عند الشهادة و هذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من ضرورة ثم خرج قول ابن عمر ( انما سنة الصلاة تنصب رجلك اليمنى و تثنى اليسرى ) قلت إطلاقه يدل على ان السنة ذلك في التشهدين و هو خلاف مذهب البيهقي
قال ( باب ما روي انه اشار بها يعنى السبابة ) ذكر فيه ( عن ابن عمر تحريك الاصبع مذعرة للشيطان ) ثم قال ( تفرد به محمد بن عمر الواقدي و ليس بالقوي ) قلت اغلظ الناس القول فيه و البيهقى ألان القول فيه هنا و ضعفه في باب قتل الفيلة و غيره