قال ( باب من طلب باجتهاده اصابة عين الكعبة ) ذكر فيه ( عن ابن جريج قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما أمرتم بالطواف و لم تؤمروا بدخوله قال
لم يكن ينهى عن دخوله و لكن سمعته يقول أخبرني اسامة انه عليه السلام لما دخل البيت ) الحديث قال البيهقي ( رواه البخارى دون قصة الدخول و دون ذكر اسامة و لا صحيح ما رويناه ) قلت يفهم من هذا ان الذي رواه البخارى ليس بصحيح و ليس كذلك قال ( باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة ) ذكر فيه ( عن عمر قال ما بين المشرق و المغرب قبلة ) ثم قال ( المراد به و الله أعلم أهل المدينة و من كانت قبلته على سمتهم فيما بين المشرق و المغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد اخبرنا ) فساق بسنده ( عن نافع بن ابى نعيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بين المشرق و المغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت ) قلت فيه ثلاثة امور أحدها
ان نافع بن ابى نعيم قال فيه احمد ليس بشيء في الحديث حكاه عنه ابن عدى في الكامل و حكى عنه الساجي انه قال هو منكر الحديث و الثاني ان هذا الاثر اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن ابى نعيم كما مر و رواه مالك في الموطأ عنه ان عمر قال و الثالث قوله إذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب الجهة فيحمل على ذلك
حتى لا يخالف أول الكلام و هو قوله ما بين المشرق و المغرب قبلة قال ( باب استبيان الخطاء بعد الاجتهاد ) قلت كذا في عدة نسخ و صوابه استبانة الخطاء ( 1 ) هامش ( 1 ) هكذا في كتاب الام للشافعي 12