جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 2 -صفحه : 73/ 4
نمايش فراداده

حال المسايفة وشدة القتال باب من طلب باجتهاده اصابة عين الكعبة

ان الوتر ليس بواجب باب الرخصة في ترك استقبال القبلة في المكتوبة

قال ( باب من طلب باجتهاده اصابة عين الكعبة ) ذكر فيه ( عن ابن جريج قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول انما أمرتم بالطواف و لم تؤمروا بدخوله قال

باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة

لم يكن ينهى عن دخوله و لكن سمعته يقول أخبرني اسامة انه عليه السلام لما دخل البيت ) الحديث قال البيهقي ( رواه البخارى دون قصة الدخول و دون ذكر اسامة و لا صحيح ما رويناه ) قلت يفهم من هذا ان الذي رواه البخارى ليس بصحيح و ليس كذلك قال ( باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة ) ذكر فيه ( عن عمر قال ما بين المشرق و المغرب قبلة ) ثم قال ( المراد به و الله أعلم أهل المدينة و من كانت قبلته على سمتهم فيما بين المشرق و المغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد اخبرنا ) فساق بسنده ( عن نافع بن ابى نعيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بين المشرق و المغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت ) قلت فيه ثلاثة امور أحدها

باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان اعمى او غير

باب الاختلاف في القبلة عند التحرى

ان نافع بن ابى نعيم قال فيه احمد ليس بشيء في الحديث حكاه عنه ابن عدى في الكامل و حكى عنه الساجي انه قال هو منكر الحديث و الثاني ان هذا الاثر اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن ابى نعيم كما مر و رواه مالك في الموطأ عنه ان عمر قال و الثالث قوله إذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب الجهة فيحمل على ذلك

بصير بالقبلة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد

حتى لا يخالف أول الكلام و هو قوله ما بين المشرق و المغرب قبلة قال ( باب استبيان الخطاء بعد الاجتهاد ) قلت كذا في عدة نسخ و صوابه استبانة الخطاء ( 1 ) هامش ( 1 ) هكذا في كتاب الام للشافعي 12

باب ما يستدل به على ان خطاء الانحراف معفو عنه