جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 2 -صفحه : 73/ 32
نمايش فراداده

يحيى بن سليم هو الطائفي قال في الكبير في باب من كره أكل الطافي كثير الوهم سئ الحفظ و قال النسائي ليس بالقوي و قال الرازي لا يحتج به و فى الميزان قال احمد رأيته يخلط في أحاديث فتركته فظهر بهذا انها ليست بروايات صحيحة بل المروي عن عمر بالاسانيد الصحيحة انه لم يقنت فيها رواية ابى مالك الاشجعي و قد تقدمت عن قريب و منها ما أخرجه ابن ابى شيبة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود بن يزيد و عمرو بن ميمون انهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت و هذا الاثر أخرجه البيهقي فيما بعد في باب من لم ير السجود في ترك القنوت من حديث سفيان بسنده المذكور و قال ابن ابى شيبة ايضا ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ان الاسود و عمرو بن ميمون صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت و قال ايضا ثنا وكيع ثنا ابن ابى خالد عن ابى الضحى عن سعيد بن جبير ان عمر كان لا يقنت في الفجر و رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن ابى خالد و هذه أسانيد صحيحة و في التهذيب لا بن جرير الطبري روى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال ما رأيته و لا شهدته و عن قتادة عن ابى الشعثاء عن ابن عمر مثله و قال الشعبي كان عبد الله لا يقنت و لو قنت عمر لقنت عبد الله و عبد الله يقول لو سلك الناس واديا و شعبا و سلك عمر واديا و شعبا لسلكت وادي عمر و شعبه و قال إبراهيم و قتادة لم يقنت أبو بكر و عمر حتى مضيا و روى شعبة عن قتادة عن ابى مجلز قلت لا بن عمر الكبر يمنعك من القنوت قال لا احفظه عن احد و قال قتادة عن علقمة عن ابى الدرداء قال لا قنوت في الفجر ثم أخرج البيهقي ( عن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال صليت خلف عمر بن الخطاب في السفر و الحضر فما كان قنت الا في صلاة الفجر ) ثم قال ( و في هذا دليل على اختصار وقع في الحديث الذي انا ) فاق بسنده ( عن منصور عن إبراهيم ان الاسود و عمرو بن ميمون قال صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت ) ثم قال ( منصور و ان كان احفاظ و اوثق من حماد بن ابى سليمان فرواتة ؟ ؟ حماد في هذا توافق مذهب المشهور عن عمر في مذهب القنوت ) قلت لما انتفع البيهقي برواية حماد ههنا ؟ ؟ ذكر ما يدل على حفظه وثقته لانه إذا كان منصور احفظ و اوثق منه كان هو في نفسه حافظ ثقة و خالف ذلك في باب الزنا لا تحرم الحلال فضعفه و ليست رواية منصور مختصرة من رواية حماد بل معارضة لها و مع جلالة منصور تابعه على روايته الاعمش فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى عن منصور و الاعمش عن إبراهيم فذكره كذلك و تابعه ايضا الحسن بن عبيد الله كما تقدم و قد روى عن حماد ما هو موافق لرواية منصور فذكر عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة و الاسود قال صلى بنا عمر زمانا لم يقنت و في التهذيب لا بن جرير الطبري روى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال صليت مع عمر في السفر و الحضر ما لا احصى فكان لا يقنت في الصبح و روى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال ما قنت أبو بكر و لا عمر و لا عثمان و لا قنت على حتى حارب أهل الشام فكان يقنت و في مسنده ايضا عن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال صحبت عمر بن الخطاب سنين فلم أره قانتا في صلاة الفجر و الطرق التي أوردها البيهقي عن عمر في القنوت لا يخلو عن نظر كما مر بيانه فلا أدري من اين اشتهر ذلك عنه بل المشهور عنه عدمه على ما يقتضيه الاسانيد الصحيحة التي ذكرناها ثم أخرج البيهقي من طريق اسيد بن عاصم ( عن سعيد بن عامر ثنا عوف عن ابى عثمان النهدي صليت خلف عمر ست سنين فكان يقنت ) قلت ليس فيه ان قنوته كان في الفجر ثم قال البيهقي ( و رواه سليمان التيمى عن ابى عثمان ان عمر قنت في صلاة الصبح ) قلت ذكر البيهقي هذه الرواية في الباب الذي بعد هذا و ليس فيها ذكر لصلاة الصبح ثم خرج بعد من حديث ابى حصين ( عن عبد الله بن معقل قال قنت على في الفجر ) ثم قال ( و هذا عن على صحيح مشهور ) قلت قد اضطرب سند هذا الاثر فرواه ابن ابى شيبة من طريق ابى حصين عن عبد الرحمن بن معقل قال قنت في الفجر رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على و أبو موسى و قد تقدم ان ابن حبان أخرج في صحيحه عن ابى مالك انه صلى خلف على فلم يقنت ثم ذكر البيهقي ( عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال كاني اسمع عليا في الفجر حين قنت ) إلى آخره قلت يحتاج إلى النظر في امر الكاهلي هذا و كذلك عبد الله ابن غنام المذكور في السند و في مصنف ابن ابى شيبة عن هشيم ان عروة الهمداني هو أبو فروة بن الحارث قال حدثني الشعبي قال لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك فقال على انما استنصرنا على عدونا و هذا سند صحيح و قال ايضا ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن ابى إسحاق قال ذاكرت ابا جعفر القنوت فقال خرج على من عندنا و ما يقنت و انما قنت بعد ما اتاكم و هذا ايضا سند صحيح و أبو جعفر أظنه الباقر و روايته عن على مرسلة فدل هذان الاثر ان على ان القنوت في الفجر ما كان معروفا و لم يفعله على قديما و انما فعله بعد لضرورة الاستنصار الى العدو و قد تقدم ان ابا حنيفة أخرج في مسنده عن على نحو هذا ثم ذكر البيهقي من طريق شريك هو النخعي ( عن عثمان ابن ابى زرعة عن عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت و صليت مع على فقنت ) قلت شريك النخعي القاضي قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه ( مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه و يضعف حديثه جدا ) و اخرج ابن ابى شيبة هذا الاثر فقال ثنا وكيع ثنا مسعر عن عثمان الثقفى هو ابن ابى زرعة عن عرفجة ان ابن مسعود كان لا يقنت في الفجر و لا ذكر لعلى في هذه الرواية و مسعر ثبت حجة لا نسبة بينه و بين شريك قال شعبة كان يسمى مسعر المصحف ثم خرج البيهقي ( عن ابى رجاء عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح ) قلت في مصنف ابن ابى شيبة ثنا حسين بن على عن زائدة عن منصور حدثني مجاهد و سعيد بن جبير ان ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر و هذا سند صحيح و اخرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس و ابن عمر كانا لا يقنتان في الفجر و اخرج من طريق آخر عن عمر ان بن الحارث قال صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح فلم يقنت قبل الركوع و لا بعده و في تهذيب الطبري قال سعيد بن جبير لم يكن عمر يقنت و صليت مع ابن عمرو ابن

الصبح انما ترك الدعاء لقوم او على قوم آخرين باسمائهم او قبائلهم باب الدليل على انه يقنت بعد الركوع

عباس الصبح فكانا لا يقنتان و قال سعيد بن جبير هو بدعة و سمعت ابن عمر يقول ذلك فهذه رواية جماعة عن ابن عباس فهي أولى من رواية واحد قال ( باب الدليلي على انه يقنت بعد الركوع ) ذكر فيه حديث سفيان ( عن عاصم عن انس قال انما قنت النبي صلى الله عليه و سلم شهرا فقلت كيف القنوت قال بعد الركوع ) ثم قال البيهقي ( فهو ذا قد اخبر ان القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع ) قلت لم يخرج هذه الرواية صاحبا الصحيح بل الذي خرجاه ما ذكره البيهقي فيما تقدم من رواية عبد الواحد بن زياد ( ثنا عاصم الاحول سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت ان فلانا أخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب انما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع شهرا انه كان بعث قوما ) إلى آخر الحديث فاخبر في هذه الرواية الصحيحة ان القنوت المطلق المعتاد هو قبل الركوع و ان الذي بعده انما كان شهرا و خرج البيهقي في هذا الباب و عزاه إلى الصحيحين ( عن انس انه عليه السلام قنت بعد الركوع يسيرا ) ثم على تقدير صحة رواية سفيان عن عاصم لم يخبر فيها بان القنوت المطلب المعتاد بعد الركوع كما زعم البيهقي و انما أخبر عن القنوت المتقدم الذي كانت مدته شهرا واحدا انه بعد الركوع فالالف و اللام في القنوت للعهد و يتعين هذا الحمل حتى لا يتضاد الروايتان و يدل على هذا ما ذكره عبد الرزاق في كتابه و صححه ابن الفظان ؟ ؟ عن ابى جعفر عن عاصم عن انس قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصبح بعد الركوع بدعو على احياء من احياء العرب و كان قنوته قبل ذلك و بعده قب الركوع ثم ذكر البيهقي رواية العوام ( عن اب عثمان ان ابا بكر و عمر قنتافى الصبح بعد الركوع و في رواية بزيادة عثمان ) قلت قد تقدم ما يعارض هذا و ان العوام متكلم فيه ثم ذكر ( عن يزيد ابن ابى زياد أشياخنا يحدثون ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع ) قلت يزيد مضعف حكى البيهقي تضعيفه عن ابن معين فيما مر في باب رفع اليدين عند الافتتاح خاصة ثم انه روى عن الاشياخ و هم مجهولون

باب دعاء القنوت

و اولى من ذلك ما رواه ابن ابى شيبة فقال ثنا هشيم ثنا عطاء بن السائب عن ابى عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع قال ( باب دعاء القنوت ) ذكر فيه ( عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابيه قال صليت خلف عمر صلوة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع أللهم إياك نعبد ) إلى آخره ثم قال ( كذا قال قبل الركوع و ان كان اسناد صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر فقد رواه أبو رافع و عبيد بن عمير و أبو عثمان النهدي و زيد بن وهب و العدل أولى بالحفظ من الواحد ) قلت