قال ( باب الصلوة إلى سترة ) ذكر فيه حديث ابن عباس ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى إلى جدار ) ثم قال ( قال الشافعي يعنى إلى سترة ) ثم أعاد البيهقي هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على ان مرور الحمار لا يفسد و زاد هناك عنه ( انه قال و ذلك يدل على خطاء من زعم انه صلى إلى سترة و ان سترة الامام سترة للمأموم و لذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ففي رواية مالك دليل على انه صلى إلى سترة ) قلت لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة و لا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على انه صلى إلى سترة
قال ( باب من كره الصلوة إلى نائم أو متحدث ) خرج فيه ( عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث ) ثم قال البيهقي ( و هذا أحسن