جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 2 -صفحه : 73/ 42
نمايش فراداده

قال ( باب الصلوة إلى سترة ) ذكر فيه حديث ابن عباس ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى إلى جدار ) ثم قال ( قال الشافعي يعنى إلى سترة ) ثم أعاد البيهقي هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على ان مرور الحمار لا يفسد و زاد هناك عنه ( انه قال و ذلك يدل على خطاء من زعم انه صلى إلى سترة و ان سترة الامام سترة للمأموم و لذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ففي رواية مالك دليل على انه صلى إلى سترة ) قلت لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة و لا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على انه صلى إلى سترة

باب من قال يقطع الصلوة اذا لم يكن بين يديه سترة

المرأه والحمار والكلب الاسود باب الدليل على ان مرور المرأة بين يديه لا يفسد الصلوة

باب الدليل على ان مرور الحمار وغيره بين يديه لا يفسد الصلوة

باب الدليل على ان مرور الكلب و غيره بين يديه لا يفسد الصلوة

باب من كره الصلوة إلى نائم او متحدث

قال ( باب من كره الصلوة إلى نائم أو متحدث ) خرج فيه ( عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث ) ثم قال البيهقي ( و هذا أحسن