قال ( باب من لم ير السجود في ترك القنوت ) خرج فيه ( عن ابى مالك الاشجعي سألت ابى عن القنوت فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمرو عثمان فلم ار احدا منهم فعله قط ) ثم خرج ( عن عمر انه لم يقنت في الفجر ) ثم قال ( قد روينا في باب القنوت عن النبي عليه السلام ثم عن الخلفاء بعده انهم قنتوا في الصبح و مشهور عن عمر من أوجه صحيحة انه كان يقنت فيه فلئن تركوه في بعض الاحايين سهوا أو عمدا دل ذلك على كونه واجب ) قلت قد تقدم الكلام معه في ذلك الباب و تقدم ايضا هناك بسند صحيح ان عمر كان لا يقنت في الفجر فكان تقتضي الدوام أو الاكثرية و ذلك ينافي قوله في بعض الاحايين و اخرج الترمذي و ابن ماجة حديث ابى مالك المذكور و لفظهما قلت لابى يا بت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمرو عثمان و على بن ابى طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ا كانوا يقنتون فقال اى بني محدث و قد ذكرنا ذلك فيما تقدم منسوبا إلى ابن ابى شيبة بسندين صحيحين فقوله محدث يدل على انهم تركوه في كل الاحايين و كذا قوله في الطريق الذي خرجه البيهقي في هذا الباب ( فلم ار احدا منهم فعله قط يدل على ذلك )
قال ( باب الدليل على ان سجدتي السهو نافلة ) ذكر فيه حديث ابى سعيد ( كانت الركعة له نافلة و السجدتان ) و في آخره ( و كانت السجدتان مرغمتى الشيطان ) قلت امره عليه السلام بسجود السهو في الاحاديث يدل على وجوبهما فيحمل لفظ النافلة في الحديث على الزيادة لغة و الدليل انه عليه السلام سوى بين الركعة و السجدتين في كونهما نافلة مع ان الركعة واجبة عليه عند الشك فكذا السجدتان
قال ( باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ) ذكر فيه حديث اشعث بن عبد الملك الحمرانى ( عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن ابى قلابة عن ابى المهلب ؟ ؟ عن عمر ان بن حصين انه عليه السلام تشهد في سجدتي السهو ثم سلم ) ثم قال ( فرد به اشعث ) ثم قال ( و في رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين و ذلك يدل على خطاء اشعث فيما رواه ) تم اسند ذلك من حديث هشيم عن خالد بسنده المذكور إلى عمران ( انه عليه السلام صلى الظهر أو العصر ) إلى ان قال ( فصلى ثم سجد ثم تشهد و سلم و سجد سجدتي السهو ثم سلم ) قلت اشعث الحمرانى ثقة أخرج له البخارى في المتابعات في باب يخوف الله عباده بالكسوف و وثقه ابن معين و غيره و قال يحيى بن سعيد ثقة مأمون و عنه ايضا قال لم ادرك احدا من اصحابنا هو أثبت عندي منه و لا أدركت من اصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه و إذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك و لا يصير سكوت من سكت عن ذكره حجة على من ذكره و حفظه لانه زيادة ثقة كيف و قد جاء له الشاهد ان الذان ذكرهما البيهقي و كذلك هشيم في روايته ذكر التشهد في الصلوة و سكت عن التشهد في سجود السهو كما سكت أولئك فكيف يدل سكوته على خطاء اشعث فيما حفظه و زاده على غيره
قال ( باب الكلام في الصلوة على وجه السهو ) ذكر فيه حديث ذي اليدين قلت لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهو أو كذا من النبي عليه السلام و أصحابه لان ذا اليدين لما قال بلى قد كان بعض ذلك علم عليه السلام ان النسيان قد وقع فابتدأ عامدا فسأل الناس فأجابوه ايضا عامدين لانهم علموا انها لم تقصر و ان النسيان قد وقع ثم نسخ ذلك بحديث ابن مسعود و زيد بن ارقم على ما سنبينه