جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 3 -صفحه : 60/ 25
نمايش فراداده

(154)

قال { باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر } استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة ( عن ابيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه و سلم ) الحديث و فى آخره ( ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلوة و عن الحبلى و المرضع ) قلت هذا الحديث اضطرب سندا و متنا أخرجه الترمذي و حسنه من حديث ابن سوادة عن انس و لفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة و عن الحامل و المرضع الصوم تم ان لفظ الحديث كما أورده البيهقي يقتضى ظاهره وضع شطر الصلوة عن الحامل و المرضع و ليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذي أورده الترمذي و أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن ابى قلابة عن انس بن مالك و فى آخره ان الله وضع ؟ ؟ عن المسافر و الحامل و المرضع الصوم و شطر الصلوة ثم قال البيهقي ( تفرد به قبيصة و انما رواه الناس عن الثورى عن أيوب عن ابى قلابة عن رجل من بني عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك ) انتهى كلامه و هذا المتن اشد اشكالا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب اعنى السنن ثم ان قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا ابى ثنا سفيان الثورى عن أيوب عن ابى قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال ان الله وضع عن المسافر الصلوة يعنى نصفها و الصوم و عن الحبلى و المرضع و محمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي الا من حيث العموم و إذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب و السنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر و هو خلاف مذهبه و مذهب امامه ثم ذكر البيهقي اثرا ؟ ؟ عن عمر قلت في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه و قال أبو زرعة ليس بشيء ذكره الذهبي

(155)

قال { باب القيام في الفريضة و ان كان في السفينة } ذكر فيه ( ان جعفر أو اصحابه حين خرجوا إلى الحبشة كانوا يصلون في السفينة قياما ) قلت مذهب خصمه انه مخير بين القيام و القعود ففعلوا احد الجائزين

(156)

قال { باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله } ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى باغ و لا عاد ( يقول قاطع السبيل و لو مفارق ؟ ؟ الائمة و لا خارج في معصية الله تعالى ) قلت هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم و هو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصي بسفره لا يأكل الميتة و ليس كذلك بل يجب عليه و لو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس حرام و ان لم يتب اذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين و لعله يتوب في باقى الحال فتمحوا التوبة عنه ما سلف منه و قام امام الحرمين للعاصي بسفره ان يأكل الاطعمة المباحة و يتقوى بها على غرضه المحرم انتهى كلامه و قد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض و يتيمم في سفره و يمسح على الخفين و لو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس و مسروق و الحسن باغ في الميتة و لا عاد في الاكل و معناه لا يجاوز حد سد الرمق و لا يرفعها لجوعة اخرى و قيل باغ لا يطلب الميتة قصد إليها و لا يأكلها متلذذا بها بل لدفع ضرورته و إذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب و السنة فانها لم تفصل بين سفر الطاعة و المعصية

(157)

(158)

(159)

قال { باب الجمع بين الصلوتين في السفر } خرج فيه ( عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه سار حتى غاب الشفق ) إلى آخره ثم قال ( و رواه معمر عن أيوب و موسى بن عقبة عن نافع ) و قال في الحديث ( اخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب و العشاء ) الحديث قلت لم يذكر سنده لينظر فيه و قد أخرجه النسائي بخلاف هذا فقال انا

(160)

إسحاق بن إبراهيم انا عبد الرزاق ثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا حز به امر أوجد به السير جمع بين المغرب و العشاء و اخرج الدارقطني في سننه من حديث الثورى عن عبد الله بن عمرو بن موسى بن عقبة و يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء ثم قال البيهقي ( و رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع ) فذكر ( انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل