جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 4 -صفحه : 330/ 165
نمايش فراداده

باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه

باب ما يجوز اخراجه لاهل البادية في زكاة الفطر من الاقط وغيره

ذكر فيه حديثا عن ابن عباس و ذكر ( ان فيه في رواية زيادة مدين من قمح ) ثم قال ( و هذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريح ) - قلت - في سنن الدارقطني عند ذكر هذا الحديث ان يحيى هذا كان من خيار الناس و ذكر الدار قطني من وجه آخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحيى هذا و يشهد له ايضا ما ذكرناه من حديث عمرو بن شعيب و غيره - قال ( باب ما يجوز إخراجه لاهل البادية من الاقط ) ذكر فيه حديث كثير بن عبد الله المزني ( عن ربيح عن ابي سعيد ) - قلت - كثير هذا ضعيف و قال أبو داود كذاب و قال الشافعي من أركان الكذب و قال ابن حيان يروي عن ابيه عن جده نسخة موضوعة و مع هذا ليس في حديث هذا الباب تخصيص أهل البادية بذلك -