جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 4 -صفحه : 330/ 207
نمايش فراداده

باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد بالجماع وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب

باب رواية من روى هذا الحديث مقيدة

ثم ذكر حديثا بسنده إلى البخاري ( قال حدثنا الاويسى حدثني ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عباد عن عائشة فذكر الحديث ) و فيه ( فاتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه عشرون صاعا ) إلى آخره ثم قال البيهقي ( قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر و قد روى الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ببعض من هذا يزيد و ينقص ) و في آخره ( قال محمد بن جعفر فحدثت بعد ان تلك الصدقة كانت عشرين صاعا ) - قلت - ابن اسحق متكلم فيه و قال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح ( الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن اسحق ) و مع هذا لم يذكر البيهقي سنده اليه حتى ينظر فيه و الحديث رواه أبو داود في سننه عن محمد بن عوف عن ابي ابي مريم عن ابن ابي الزناد كما رواه البخاري و الحديث الصحيح انما يعلل برواية اخرى إذا كانت ممن هو مستضعف و الا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية القوي و قال الخطابي ما ملخصه ظاهر الحديث ان خمسة عشر صاعا كاف للكفارة لكل مسكين مد و جعله الشافعي أصلا في أكثر المواضع التي فيها الاطعام الا انه روى في خبر سلمة و أوس في كفارة الظهار في أحدهما أطعم وسقا و الوسق ستون صاعا و في الآخر اتى بعرق و فسره ابن اسحق في روايته ثلاثين صاعا فالاحتياط ان لا يقتصر على مد لجواز ان يكون التقدير بخمسة عشر صاعا امر بان يتصدق به و تمام الكفارة باق عليه إلى زمن السعة كمن عليه ستون درهما فيعطى صاحب الحق خمسة عشر درهما ليس فيه إسقاط ما وراءه من حقه و لا براءة ذمته منه -