جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 5 -صفحه : 302/ 115
نمايش فراداده

ذكر فيه حديث ( لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى ) إلى آخره قلت - ظاهر قوله لم اشعر يقتضى ان السقوط مختص بالجاهل و الناسى دون العامد - و الشافعي أسقط عن العامد - و الشافعي أسقط عن العامد ايضا فخالف ظاهر الحديث و في شرح العمدة سقوط الدم عن الجاهل و الناسى دون العامد قوى من جهة ان الدليل دل على وجوب اتباع افعال النبي صلى الله عليه و سلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم - و هذه الاحاديث المرخصة بالتقديم لما وقع السوأل عنها انما قرنت بقول القائل لم اشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة و تبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم في الحج و هذا مبنى ايضا على القاعدة في ان الحكم إذا رتب على وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجز ا طراحه و إلحاق غيره مما لا يساويه به و لا شك ان عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف و المؤاخذة و الحكم علق به فلا يمكن اطراحه بالحاق العمد إذا لا يساويه فان تمسك بقول الراوي فما سئل عن شيء قدم و لا اخر الا قال افعل و لا حرج - فانه قد يشعر بان الترتيب مطلقا مراعى في الوجوب فجوابه ان الرواي لم يحك لفظا عاما عن الرسول صلى الله عليه و سلم يقتضى جواز التقديم و التأخير مطلقا و انما أخبر عن قوله عليه السلام لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم و التأخير حينئذ و هذا الا خبرا من الراوي انما تعلق بما وقع السوأل عنه و ذلك مطلق بالنسبة إلى حال السوأل و كونه وقع عن العمد أو عدمه و المطلق لا يدل على احد الحالين بعينه فلا تبقى حجة في حالة العمد انتهى كلامه ثم في التمسك بهذه الاحاديث مخالفة لقوله تعالى ( و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) و قد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذا الاحاديث فقالوا ان السعي بين الصفا و المروة قبل الطواف بالبيت لا يجزى الساعي