جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و انه كمن لم يسع - قال الطحاوي و هذا قول عامة فقهاء الامصار من أهل الحجاز و العراق و لا نعلم لهم مخالفا عطاء و الاوزاعى فانه روى عنهما انه يجزيه و لا يعيده بعد الطواف على انه جاء ذلك مصر حابه فيما أخرجه أبو داود من حديث اسامة بن شريك و فيه ( ان قائلا قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف ) الحديث و انه عليه السلام قال لا حرج - و قد ذكره البيهقي فيما بعد في باب ا لتحلل بالطواف و ذكر الخطابي في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي و قال مالك من حلق قبل ان يرمى فعليه دم و قال ابن أبى شيبة ثنا أبو الأَحوص عن إبراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو أواخره فليهرق كذلك دما - و هذا سند صحيح على شرط مسلم و قال ايضا ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال من قدم شيئا من حجه أو حلق قبل ان يذبح فعليه دم و قال ايضا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد قال من حلق قبل ان ينحر فعليه الفدية و قال ايضا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال من حلق قبل ان يذبح ا هراق دما فقرأ ( و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) و في التهذيب للطبري و قال أبو مرة عن الحسن من قدم من نسكه شيئا قبل شيء فليهرق دما - ثم ذكر البيهقي حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الرزاق بزيادة ثم قال ( و رواه محمد بن أبى حفصة عن الزهرى بزيادة اخرى ) ثم ساقها بسنده - قلت - ذكر الدار قطنى ان محمد بن أبى حفصة زاد في حديثه افضت قبل ان ارمى - قال الدارقطني و لم يتابع عليه و أراه و هم فيه ثم قال البيهقي ( انا أبو الحسن العلوي انا عبد الله