قال ( باب من رخص في دخولها بغير إحرام و ان لم يكن محاربا ) ذكر فيه حديث أبى قتادة ( انه اصطاد حمار وحش ) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها لغير حج و عمرة اذ الداخل لاحدهما لابد له من إحرام بلا شك و أبو قتادة ان أراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ مطابق للباب و يحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه و ان لم يرد دخولها فهو ايضا مطابق و دخوله لها مع النبي صلى الله عليه و سلم لا لحج و لا لعمرة في غاية البعد و في شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج و مروا بالميقات و من كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات و أجيب بوجوه - منها - ما دل عليه أول الحديث انه أرسل إلى جهة اخرى لكشفها و كان الالتقاء بعد مضى الميقات - و منها - و هو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج و العمرة - و منها - انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه و الحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح الاثار بسند لا بأس به و فيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة و خرج عليه السلام و أصحابه و هم محرمون حتى نزلوا عسفان و جاء أبو قتادة و هو حل - الحديث -