قال ( باب ما يستدل به على ان دخوله ليس بواجب ) ذكر فيه حديث ابن أبى أو في ( لم يدخل عليه السلام البيت لعمرته ) و حديث عائشة في دخوله و حمل الاول على العمرة و الثاني على حجته عليه السلام - قلت - في سند الثاني إسمعيل بن عبد الملك قال ابن حبان يقلب ما روى فكان ابن مهدى يحدث عنه ثم أمسك و قال اضرب على حديثه و كان يحيى لا يحدث عنه فإذا لا حاجة إلى التوفيق بين الحديثين -