في سننه بسند حسن - قال الخطابي من أوجبه يعنى القضاء فانه يلزمه بدل الهدى لقوله عز و جل ( هديا بالغ الكعبة ) - و من نحر الهدى في الموضع الذي احصر فيه و كان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه ابدا له أو إبلاغه الكعبة و في الحديث حجة لهذا القول - قال ( باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض ) ( قال الله تعالى ( فان احصر تم فما استيسر من الهدى ) قال الشافعي فمن حال بينه و بين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الاية لانها نزلت في الحائل من العدو ) - قلت - ذهب ابن مسعود و عطاء و جمهور أهل العراق و أبوذر في رواية ان الاحصار يكون بالمرض كذا في الاستذكار و أكثر أهل اللغة على ان الاحصار بالمرض و الحصر بالعد و فوجب استعمال اللفظ في حقيقته و هو المرض و يدخل العدو فيه بالمعني و لما كان سبب نزول الاية العدو و عدل عن لفظ الحصر المختص