باب لا يعقد المحرم رداءه عليه ولكن يغرز طرفى ردائه ان شاء في ازاره
ذكر حديث اللبس ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من امر بالقطع ) و ذكر حديث ابن عمر و فيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار انه قال أنظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقي ( حملهما عمرو على نسخ أحدهما بالاخر و بين في رواية بان عون و غيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان بالمدينة قبل الاحرام و بين في رواية شعبة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى قطعهما و ان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقي ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه العمل بإطلاقه و جواز لبسهما بلا قطع كما ذهب اليه ابن حنبل الا ان في سنن النسائي اخبرنا إسمعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب هو السختياني عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث و فيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين و هذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر -