باب المعتمر لا يقرب امرأته مابين ان يهل إلى ان يكمل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل يحلق او يقصر
باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الاول وقبل الثانى
قال ( باب الرجل يصيب إمرأته بعد التحلل الاول و قبل الثاني ) قلت - مذهب الشافعي ان الوطء قبل الرمى يفسد الحج ذكره ابن المنذر و غيره و هو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة اذ معناه ان الفساد ينبغى بالوقوف و كما انه لافساد بعد الرمى إجماعا فكذا قبله اذ الرمى من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف و روى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع إمرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة و تم حجة - و الظاهر ان مراد البيهقي في التبويب ان يكون الاصابة بعد الرمى قبل الطواف لكنه اخطأ في عبارته حيث أطلق و لم يقيد -