باب لا يباع ذهب بذهب مع احد الذهبين شئ غير الذهب باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه باكثر من وزنه قال ( باب من ابتاع ذهبا بذهب مع احد الذهبين شيء الذهب ) - قلت - عمم المنع و جوزه أبو حنيفة و الثورى إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المنضم للسلعة و الحديث الذي