بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذي يتلوه ان شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي ( عن الحسن بن محمد بن على عن على انه باع جملا بعشرين بعيرا إلى اجل ) - قلت - ذكر ابن الاثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يلق جده عليا و قد جاء عن على خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه أخبرني عبد الله بن أبى بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن على انه كره بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الاول يحمل على انه فعله في زمن النبي صلى الله عليه و سلم قبل التحريم ثم ذكر البيهقي ( عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ) - قلت - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه أخبرني انه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا و كرهه فيحمل الاول على ان الابعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب و ليس بنسيئة و انما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على البائع الابالشرط كذا ذكره القدوري في التجريد قال و روى عن ابن مسعود و ابن عباس و الحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال ( باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال ( أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن مسرة في حديث العقيقة ) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث و صححه و قال العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة و غيرهم و هو قول الثورى واهل الكوفة و أحمد و سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن المديني - و في الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه أحاديث كثيرة و جعل روايته عنه سماعا و صححها - و قال البيهقي فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد ( كان شعبة يثبت سماعه منه ) و قال ايضا في باب من مر بخائط إنسان ( أحاديثه عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ) و كلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن إبراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبى