بالعد و إلى الاحصار المختص بالمرض دل على انه أريد باللفظ ظاهره و هو المرض و لما حل عليه السلام و امر به اصحابه دل على ان الحصر من حيث المعنى كذلك و أيضا لما جاز الاحلال بالعد و لتعذر الوصول إلى البيت و ذلك المعنى موجود في المرض ساواه في حكمه و لهذا لو حبس في دين أو غيره فتعذر وصوله كان كالمحصر و لو منعها من حج التطوع بعد الاحرام جاز لها الاحلال