باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا - جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا

كله كيف يرجح على الدراوردي ثم لو رجح عليه هو و من معه فالحديث في نفسه معلول عمر و بن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين و أبو داود ليس بالقوي زاد يحيى و كان مالك يستضعفه و قال السعدي مضطرب الحديث - و المطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا و عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - إحداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه و لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه و لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - و قد أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - و قال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - و كيف يجعل البيهقي يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات و قد ضعفه الساجي و حكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي و من جهة النظر حديث أبى قتادة أولى من حديث المطلب لان الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره ان يصيد له و لانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم - و قال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل على ان المحرم إذا أعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له و هذا إجماع من العلماء و اختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك و الشافعي و لاجزاء عليه و قال أبو حنيفة و أصحابه عليه الجزاء و به قال احمد و اسحق و هو قول على و ابن عباس و عطاء - و قال الطحاوي لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار إجماعا - و في الاشراف لا بن المنذر هو قول سعيد بن جبير و الشعبى و الحارث العكلى و بكر بن عبد الله المزني - و في التجريد للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - و ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمر انى اشرت إلى ظبى و انا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال و انا ارى ذلك - قال ( باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد )

/ 302