كله كيف يرجح على الدراوردي ثم لو رجح عليه هو و من معه فالحديث في نفسه معلول عمر و بن ابى عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين و أبو داود ليس بالقوي زاد يحيى و كان مالك يستضعفه و قال السعدي مضطرب الحديث - و المطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لانه يرسل عن النبي صلى الله عليه و سلم كثيرا و عامة اصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه اربع علل - إحداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه و لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه و لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - و قد أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبى موسى - و قال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - و كيف يجعل البيهقي يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات و قد ضعفه الساجي و حكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي و من جهة النظر حديث أبى قتادة أولى من حديث المطلب لان الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره ان يصيد له و لانهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم - و قال صاحب التمهيد في حديث أبى قتادة دليل على ان المحرم إذا أعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له و هذا إجماع من العلماء و اختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك و الشافعي و لاجزاء عليه و قال أبو حنيفة و أصحابه عليه الجزاء و به قال احمد و اسحق و هو قول على و ابن عباس و عطاء - و قال الطحاوي لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار إجماعا - و في الاشراف لا بن المنذر هو قول سعيد بن جبير و الشعبى و الحارث العكلى و بكر بن عبد الله المزني - و في التجريد للقدورى عن عطاء قال اجمع الناس على ان على الدال الجزاء - و ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمر انى اشرت إلى ظبى و انا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال و انا ارى ذلك - قال ( باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد )